عنوان الفتوى: اختلاف الدين يمنع التوارث

2002-01-06 00:00:00
لي أختان من الزوجة السابقة لأبي، والتي لم تكن مسلمة، ذهبت من زمن بعيد إلى موطنها الأصلي، وقامت بتغيير الاسم العائلي للبنتين و أيضاً ديانتهما, والآن لا يعرفان عن الاسلام شـيئاً. هل لهما نصيب من الإرث ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
      إذا كانت أختاك قد غيرتا ديانتهما بنفسيهما أو تبعا لأمهما فلا حق لهما في الميراث ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً".
                               والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت