الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كتبته جدتك باسم أحد أبنائها لا يحق لذلك الابن أخذه دون سائر ورثتها بدون رضاهم؛ لأنها إن كتبته باسمه ولم يستلم البيت حتى ماتت، فهذه الكتابة لا تخرج البيت عن التركة، ويعتبر مجرد الكتابة له حكم الوصية وهي وصية لا عبرة بها شرعا لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها. وإذا كان قد استلم البيت في حياتها فهذه هبة، ولكنها هبة جائرة إذا لم يكن لها مسوغ شرعي، وذلك لكونها لم تعط بقية أولادها ذكورا وإناثا ما يتحقق به العدل الواجب عليها. وانظر الفتوى رقم: 61143، والفتوى رقم: 113105، وأما عن حفيد عمك فإن ابن الابن يرث جده بشرط عدم وجود ابن مباشر للميت، فإذا لم يكن لعمك ابن مباشر فإن ابن ابنه يرث، ويحجب إخوة عمك وأخواته جميعا حجب حرمان.
والله أعلم.