عنوان الفتوى: هل يستحق المشارك في الإضراب أجرة عن المدة التي شارك فيها

2009-03-05 00:00:00
التغيب عن العمل بحجة الإضراب. هل أجر ذلك اليوم حلال أم حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإضراب منه ما هو مشروع، ومنه ما ليس كذلك، فما كان منه مشروعا محققا لمقصد معتبر شرعا نال حكمه من تحقيق ذلك المقصد؛ لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وانظر الفتوى رقم: 62803.

وبناء على هذا، فإذا كان الإضراب مشروعا وعقد العمل لا يتنافى مع التعويض للعامل عن فترته، فإن العامل يستحق أجره كاملا، وإذا لم يكن الإضراب مشروعا أثم المشارك فيه، ولا يستحق إلا أجر الزمن الذي عمل فيه، ولا يستحق الأجر إذا كان عقد عمله ينص على عدم التعويض عن فترته، ولو كان الإضراب مشروعا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت