الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص سؤالك الأول فإن الشريك إذا تولى ما لا يلزمه من العمل جاز له أخذ أجر عليه بما يتفق مع بقية الشركاء عليه, ولا يجوز له الانفراد بأخذه دون الاتفاق معهم كما في الفتوى رقم: 59446.
وأما بخصوص سؤالك الثاني: فيمكن تأمين استمرارية الشركة العائلية بعد موت الوالد عن طريق اتفاق البالغين الرشداء من أفراد العائلة ووكلاء القاصرين على ذلك إذا رأوا أن ذلك هو الأصلح, وإذا مات الوالد ولم يتفق الورثة على استمرار الشركة فإن الشركة تفض, ويعطى العمال حقوقهم الثابتة لهم, ثم الباقي يوزع على الشركاء – ومن ضمنهم الميت - كل حسب مساهماته , ثم يوزع سهم الميت على الورثة كل حسب ما يحق له شرعا.
وبناء على هذا لا يلزمك البحث عن طريقة غير هذه الطريقة لضمان حقوق العمال وحقوق الورثة, فكل تكفل الشرع بضمان حقوقه.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59446 ، 47722 ، 43819.
والله أعلم.