الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لزوجك أي حق في راتبك إلا ما تعطينه له عن طيب نفس منك، أما بدون ذلك فلا، حتى ولو كان للنفقة على البيت والأولاد، فإن النفقة إنما يطالب بها الرجل وحده دون المرأة، ومن باب أولى فإنه لا يجوز له أن يأخذ من مالك ليعطي أهله إلا أن تأذني أنت له في ذلك عن طيب نفس منك، وقد سبق لنا في ذلك عشرات الفتاوى.
فأعلمي زوجك بهذا، وأخبريه أن هذا المال هو حقك، ولك أن تتصرفي فيه كما تشائين من: شراء، وهبة وصدقة، وغير ذلك، فهذا هو شرع رب العالمين وحكم أحكم الحاكمين، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج قد أذن لك في العمل مقابل شيء من الراتب حينئذ عليك أن توفي له شرطه.
والله أعلم.