الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور اقترض قرضاً ربوياً واشترى به منزلاً فقد أثم لاقتراضه بالربا، وعليه أن يبادر بالتوبة من ذلك، وراجع في بيان حرمة ذلك فتوانا رقم: 1986.
وعليك أن تنصحه وتبين له حرمة الاقتراض بالربا، وقد بينا في عدة فتاوى أن الإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، ويجوز للمقترض أن يتصرف فيما اشتراه من القرض الربوي بسائر أنواع التصرفات، ومن ذلك تأجير المنزل بأجر معلوم.
وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 16659 ، 25156 ، 95558 ، 97703، 99553 .
وعليه فلا حرج عليك في هذه الحالة أن تستأجر منه غرفة بأجر معلوم، وهذا خير لك من الإقامة مع المسلم العاصي، والذي يجب عليك أيضاً أن تنصحه بترك هذه الموبقات التي يفعلها، وانظر في حكم السكن مع أهل الفجور فتوانا رقم: 70255.
والله أعلم.