الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص عندما يريد تحويل مال من بلد إلى آخر، إما أن يكون ذلك بنفس العملة أو بعملة مختلفة، فإذا كان بنفس العملة فالعملية وكالة بأجر حيث يوكل الشخص شركة التحويل بنقل هذا القدر من المال إلى مستفيد في بلد ثان، ويجوز هنا أن تتفاوت أجرة التحويل بتفاوت المبلغ، المهم أن يتراضى الطرفان عليها، وأن تكون معلومة عند عقد التحويل.
النوع الثاني من التحويل أن يكون بعملة مختلفة فيجتمع في هذا النوع صرف ووكالة فتقوم شركة التحويل ببيع العملة المراد استلامها في البلد الآخر بسعر يومها فتستفيد بفارق السعر بين العملتين بالإضافة إلى أجرة التحويل، ولا مانع أيضاً من تفاوت الأجرة بالشرط المتقدم، ويشترط لجواز الصرف التقابض الحقيقي أو الحكمي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 71072.
والله أعلم.