عنوان الفتوى: حُكمُ تكليف المرأة للأجنبي في شراء الحاجيات النسائية

2009-03-18 00:00:00
ما هوالحكم في ما يأتي : زوجة أخي تبعثني كي أشتري لها الفوط النسائية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك، ما لم تخش منه فتنة، والأولى أن تبعث زوجها ليشتري لها أغراضها الخاصة بها، أو تتولى هي ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 77362.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت