الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقار الذي استرجعه ابن المتوفى يعتبر ملكا لكل الورثة، ولا يحل له منع الورثة من نصيبهم فيه وإلا كان غاصبا، وهكذا كل عقار استرجع من الدولة فهو ملك للجميع، وما أنفقه الولد من أجور محام وغيره، يطالب به جميع الورثة بالتساوي بمن فيهم المنفق نفسه فالغنم بالغرم.
ويلزم الولد الذي استبد بالمحل في الفترة السابقة أجرة المحل للورثة مع احتساب نصيبه منها كوارث، وإذا كان بعض الورثة أسقط حقه من الأجرة فله ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.
وننبه إلى أن نصيب الورثة في المحل الذي استرجعه الولد وفي أجرته، أما تجارة الولد وأبنائه فيه فلا حق لهم فيها.
والله أعلم.