عنوان الفتوى: متى يرث ابن الابن من جدته

2009-03-22 00:00:00
توفي رجل وعنده ولد وبنت، وهو وحيد أمه، مع 4 بنات، وأمه تمتلك مبلغا من المال. فهل يحق لأولاده أن يرثوا من الجدة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ابن الابن يرث جدته -أم أبيه- بشرط عدم وجود ابن مباشر للجدة، فإذا توفيت المرأة -الجدة المشار إليها- عن أربع بنات، وابن ابن، وبنت ابن، ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لبناتها: الثلثين، والباقي لابن الابن وبنت الابن: للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت