الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ابن الابن يرث جدته -أم أبيه- بشرط عدم وجود ابن مباشر للجدة، فإذا توفيت المرأة -الجدة المشار إليها- عن أربع بنات، وابن ابن، وبنت ابن، ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لبناتها: الثلثين، والباقي لابن الابن وبنت الابن: للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.