الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمحادثة الرجل للفتاة، أو المرأة المتزوجة عبر الهاتف جائز، إذا وجدت حاجة للحديث، أو دعت إليه ضرورة، بشرط أن يقتصر الحديث على قدر الحاجة فقط، وألا يكون فيه خضوع بالقول أو ترخيم للصوت، أو أي تصرف يكون سبباً للإثارة والفتنة, وأن يكون كل من الرجل والمرأة ملتزما بالآداب الشرعية, وأمنت مع ذلك كله الفتنة، فإن خاف أحدهما أو كلاهما الفتنة منع ذلك.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:56988، 1168250،3672، 47566 .
والله أعلم.