الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المتوفى عنها غير الحامل هي أربعة أشهر وعشراً، كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}، وإذا كانت عدتك قد بدأت في 24 من شهر صفر فإنك تجلسين ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ثم تكملين ما بقي من الأيام العشرة، فإن كان صفر قد أكمل ثلاثين فتجلسين خمسة أيام من رجب وتنقضي عدتك.
وأما ما تحت يدك من مال أبنائك الأيتام فلا حرج عليك في خلطه مع ما تحت يدك للنفقة منه، وهو المقصود بقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:220}، أي ضيق عليكم، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62473، 25339، 25113.
والله أعلم.