الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد مرض الزوجة أو حملها ليس أي منهما بمانع من سفر الزوج. وعلى أية حال فالواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته ولا يضيعها أو يعرضها لما يضر بها. وإذا كان سفره للعمل سيتجاوز ستة أشهر فليس له ذلك إلّا بإذن زوجته، كما بيّنّا ذلك في الفتوى رقم: 53510.
وأما إن كان تغيبه للعمل دون هذه المدة فلا حرج عليه، ولو بلا إذن منها، إلا إن أضر بها سفره ضررا بالغا، كأن كانت مريضة ولا يوجد من يخدمها ويقوم بمصالحها، فليس له السفر في هذه الحال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه والدارقطني وحسنه الألباني.
والله أعلم.