الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقوم بتصوير الأوراق لزملائك مشترطا عليهم مبلغا معلوما فلا بأس، ويعد هذا من باب الإجارة حيث إن هؤلاء الطلاب رضوا بأن تقوم بتصوير الأوراق لهم مقابل أجرة معلومة، قد تكون مثل ثمن التصوير،أو أكثر ،أو أقل، كل هذا لا يضر إذا كان بالتراضي لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والإجارة كالبيع، وراجع الفتوى رقم: 50862.
والله أعلم.