الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحج واجبٌ على الفور في أصح قولي العلماء، فمن كانت عنده استطاعة الحج وجب عليه أن يبادر به إلا من عذر، وأما المعذور فله أن يؤخره إلى زوال عذره كما بينا في الفتوى رقم: 2276.
وعليه، فإذا لم يكن عند أختكِ من يقوم بشأنها، ويتعاهدها في حملها وعند وضعها، فالظاهرُ أن بقاء أمكِ معها عُذرٌ يبيح لها تأخير الحج إلى العام المقبل، ولا حرج عليها في ذلك ولا إثم إن شاء الله، وانظري الفتوى رقم: 113521.
والله أعلم.