الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من مالها إلا ما طابت نفسها به، ولا ضرورة إلى ما ذكرت.
والواجب عليك هو السعي للتخلص من ذلك القرض المحرم الذي أخذته بالتكسب ونحوه، أو البحث عمن يقرضك قرضا حسنا لترد إلى البنك ما أخذت منه من غير زيادة إن أمكن ذلك، فليس له إلا أصل ماله والزائد عليه محرم وباطل.
وينبغي أن تحاول إقناع زوجتك بأن تسلفك بعض ما لها لتسدد ذلك القرض المحرم، فإن أجابتك فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها كما بينا، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 48786، 112282، 49425.
والله أعلم.