الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن التبني محرم في الشريعة الإسلامية، كما بيناه في الفتوى رقم: 58889.ولا يمكن في الأصل أن يلحق الرجل طفلا به ويدعي أنه ابنه إذا ولد لدون ستة أشهر من النكاح، ولكن إذا كانت القضية المشار إليها قد عرضت على محكمة شرعية وحكمت بإلحاق نسب تلك البنت بذلك الرجل واعترف أنها ابنته لوجود ملابسات لا نعلمها فلا يمكننا الحكم في هذه الحال ببطلان ذلك الإلحاق أو صحته، والذي يمكننا قوله هو أن من توفي عن أب، وأم، وزوجة، وبنت. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لابنته النصف، ولزوجته الثمن، ولأمه السدس، ولأبيه السدس وما تبقى، ثم إذا مات الأب ولم يترك جمعا من البنات ولا ابنا فإن بنت ابنه ترثه، وعليه، فإذا ثبت لدى المحكمة الشرعية -التي تحكم بالشرع- نسب تلك البنت لابنك وألحقته به فإنها ترث على ما ذكرنا.
والله أعلم.