الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أذن لك صاحب العمل حقيقة أو عرفاً بعدم الالتزام التام بمواعيد العمل لما ذكرت من كون المهندسين لا تجري عليهم أحكام العمال الآخرين فلا حرج في ذلك، وأما إن لم يكن هنالك إذن من صاحب الشركة حقيقي أو ضمني فلا يجوز الإخلال بما تم الاتفاق عليه في العقد، ومن ذلك الالتزام بوقت العمل والانضباط فيه، ولك الحق في المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافي، إن كان ذلك في العقد المتفق عليه أو هو مما جرى به العرف، إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6326، والفتوى رقم: 60160.
والله أعلم.