الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأبيك عضلك ومنعك من الزواج بمن رضيت دينه وخلقه، ولا اعتبار لاختلاف الجنسيات، فإن أصر والدك على رفضه، وخشيت من الوقوع في الحرام، أو فوات قطار الزواج لتقدم العمر ونحوه، فلك رفع أمرك إلى القاضي، أومن يقوم مقامه لإلزام الأب بتزويجك، أويتولى هو ذلك نيابة عنه كما بينا في الفتويين رقم: 75991،7759.
وأما خالك فلا ولاية له إلا أن يوكله أبوك كما في الفتوى رقم: 67810، لكن ينبغي أن تحاولي مع والدك كي يرضى به ويزوجك إياه، ويمكنك توسيط بعض من له وجاهة عنده للتاثير عليه وإقناعه.
ونرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 33000، 38352، 56493.
فقد بينا بعض الأحكام المتعلقة بالإقامة ببلاد الغرب لطلب العلم أوغيره، وراجعي في العلاقة العاطفية بين المرأة والرجل قبل الزواج الفتوى رقم: 97470.
والله أعلم.