الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في المسلم السلامة والصدق، فإن كان الزوج لم ير من زوجته ما يرتاب منه، ولم تظهرعليها أمارات الكذب والخداع، فعلى زوجها أن يقبل منها قولها وأن يحسن الظن بها، ولا يستمع لهؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بينه وبين زوجه، وما تعرضت له المرأة لا يؤثر شيئاً على استمرار عقدة النكاح بينهما، وإذا حصل اغتصاب لها من قبل مغتصبيها فقد اختلف العلماء هل عليها عدة أم لا؟، ورجح الشيخ ابن عثيمين أنها إن كانت ذات زوج أنه لا عدة عليها ولا استبراء، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36723.
وإذا ثبت حمل فإنه ينسب للزوج شرعاً لكونه صاحب الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم. إلا إذا استحال كونه من الزوج صاحب الفراش فينسب حينئذ لأمه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 97924.
والله أعلم.