عنوان الفتوى: حُكمُ من فعل مفطرًا ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟
الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم[1].
--------------------
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 180، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/290).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)