الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تقع واحدة فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49805.
وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاق بدعة كما تقدم في الفتوى رقم: 117480.
وأما طلب الزوجة الطلاق فلا يجوز إذا لم تتضرر بغيبة زوجها، أما إذا غاب زوجها أكثر من ستة أشهر وخشيت على نفسها الفتنة فلا إثم عليها حينئذ في طلب الطلاق، رواجع في ذلك الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.