الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل براءة ذمة زوجتك من موت طفلها حيث لم تتسبب هي في وفاته، ولا يلزمها كفارة قتل الخطأ، وليس لها أن تصوم بغير إذنك إلا صيام الفريضة. وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. وأما هل الوطء يقطع تتابع صومها فلو فرض أنه تلزمها الكفارة فإن جماعك لها يقطع تتابعها إلا إذا أكرهت على الجماع.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه لا ينقطع التتابع انتهى.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 10717.
والله أعلم.