الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن ابنين وست بنات، ولم يترك وارثاً غيرهم - كزوجة أو أب أو أم أو جد أو جدة - فإن تركته، مبلغ الإيجار الحاصل والعمارة والمحلين تقسم على 10 أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فمبلغ الإيجار يقسم بين الذكور والإناث على ذلك، والعمارة تقسم بين الذكور والإناث على ذلك أيضاً.. ولا يحق للابنين أو غيرهما من الورثة أن يستأثروا بشيء من العمارة لكونهم يسكنون بها أو كون البنت مطلقة أو عندها طفل أو غير ذلك من الحجج دون بقية الورثة، فكل وارث من البنات والابنين له حق في كل شبر في العمارة بقدر نصيبه الشرعي، ومن كان يسكن منهم فيها فإنه يدفع إيجار سكنه لبقية الورثة بقدر نصيبهم الشرعي بعد أن يخصم نصيبه هو، ويتحاصصون على ذلك. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104153 حول قسمة الأملاك الموروثة.
والله أعلم.