الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأم وهبت العقار لأبنها الأكبر، وفضلته في هذه العطية دون مسوغ شرعي، فالهبة باطلة ويلزمها الرجوع في حياة الموهوب له أو بعد مماته لبطلان الهبة أصلاً.. وأما إذا كان هناك مسوغ شرعي فالهبة صحيحة إذا حازها الموهوب له قبل موته، وتعتبر بهذا الحوز تركة يرثها ورثته الموجودون عند موته.
والله أعلم.