الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حصة هذا الأخ الأصغر الذي له أخوان وأخت هي: جزءان من سبعة أجزاء من مجموع ما تركه المورث، سواء في ذلك البيت والأرض وغيرهما، واستغلال الأخ الأكبر لحصة شريكه الأصغر الذي لم يأذن فيه نوع من التعدي، ولذلك فله المطالبة بالتعويض عن الانتفاع به، لأن الأرض صارت ملكاً له بذاتها وبمنافعها، من يوم مات المورث، وما أقامه الأخ الأكبر من البنيان على البيت المشترك، فالقول الراجح فيه أن له أن يمنع شريكه الآخر -أعني الأخ الأصغر- من الانتفاع به حتى يدفع له نصف ما أنفق لتحصل المساواة بينهما.
والله تعالى أعلم.