الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل أنها كانت تأخذ من المعاش، هل معاش زوجها أم معاش ولدها؟ وقد سبق أن بينا حكم وراثة المعاش في الفتوى رقم: 95152.
وإذا كان المعاش معاشا لوالدك وكان من النوع الذي يعتبر تركة فإن لجدتك سدسه، وإذا أخذت سدسها منه لم يسقط سدسها في بقية التركة، ولم يتبين لنا قولك: ألغيت صفقة البيع وتقطيع العقد، فهل المقصود أن الأرض عادت لجدتك وردت جدتك المبلغ لورثة أبيك.
وعلى كل فإن مثل هذه الأمور تحتاج إلى مشافهة أهل العلم، أو سؤال واضح لا لبس فيه حتى نتمكن من الإجابة عليه، وأنت ترث من تركة جدتك بشرط عدم وجود ابن مباشر لها- عم لك- فإن وجد فأنت محجوب به حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله اعلم.