عنوان الفتوى: علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال

2009-04-27 00:00:00
قال لي زوجي إنني طالق إن ركبت سيارة يقصد إن سقتها، و لكنني لا أتذكر الصيغة أبدا ولم أسأله لأنه كان غاضبا، و بعدها بفترة راجعته في الموضوع فنفاه و قال إنه لم يقل ذلك أبدا ولم يذكره، وليس في نيته منعي من السياقة. فهل يجوز لي أن أسوق مع العلم أنني أتذكر حلفه بالطلاق، ولكن لا أدري ماذا كان قصده وهو لايذكر الموضوع أبدا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت  على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 101357.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت