عنوان الفتوى: حكم من حنث في يمينه أو نذره عامدا

2009-04-28 00:00:00
نحن نعلم أن من حلف على فعل شيء مباح ثم حنث ناسيا أن عليه كفارة يمين ولا يلزمه فعل ذلك الشىء. ولكن هل العمد والنذر لهما نفس الحكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم من حنث في يمينه أو نذره ناسيا، واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتويين رقم: 2526 ، 35495 .

ولزوم الكفارة فيهما في حالة العمد فيهما من باب أحرى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت