عنوان الفتوى: إعادة الصلوات ينبني على معرفة نوع السائل الذي كان يخرج

2009-04-29 00:00:00
زوجتي أثناء الخطبة (قبل الزفاف وعقد الزواج مكتوب) كانت عندما ينزل منها السائل دون جماع لا تغتسل للصلاة إنما تطهر ملابسها وتعيد وضوءها وتصلي وذلك بسبب عدم علمها بالموضوع واستحيائها من سؤال من حولها وبالأمس قرأت أن الصلاة لا تجوز إلا بالاغتسال. فهل يجب أن تعيد صلاتها عن الأيام الفائتة عندما كانت تمر بهذه الحالة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم هذه المسألة يتوقف على معرفة حقيقة هذا السائل الذي كان يخرج من زوجتك، فإن كان مذياً، فإنه لا يوجب إلا تطهير ما أصابه من البدن والثوب والوضوء، وإن كان منياَ فإنه يوجب الغُسل، ولمعرفة الفرق بين مذي المرأة ومنيها راجع الفتوى رقم: 45075، ورقم: 50236، وانظر أيضا لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 110928.

فإذا تبين أن هذا السائل الذي كان يخرجُ منها هو المذي فلا شيء عليها، وإذا تبين أنه مني، فالواجبُ عليها أن تتحرى عدد تلك الصلوات التي صلتها من غير غسل، ثم تقضيها حسب الطاقة، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً لم يجب عليه القضاء، والقول الأول أحوط وهو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: 109981، ورقم: 36178.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت