الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة التي اتفق عليها زوجك وشريكه - صاحب المحل - تحتوي على جهالة وغرر، لأن حقيقتها أنه أجره الدكان بجزء مشاع من ربح مما يجعل الأجرة مجهولة.. وعليه فلا بد من فض هذه المعاملة، فإذا فضت هذه المعاملة غير المشروعة، فلصاحب الدكان أجرة مثله في السنتين الماضيتين ولما مضى من السنين قبلهما، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده.
أما الخسارة الحاصلة في العمل فهذه يتحملها الشريكان بقدر حصتهما من رأس المال، وننصح بالمفاهمة ومحاولة الصلح والتراضي، فذلك خير من المشاحة والخصومة.
والله أعلم.