عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك

2009-05-04 00:00:00
إذا زوجة شتمت زوجها أنت ما عندك كرامة، فقال الزوج بعد ذلك بفترة ما بكون عندي كرامة إذا ما طلقتك. فما حكم الشرع في ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قصد الزوج المذكور بجوابه لزوجته أنه لن تكون له كرامة إلا إذا طلقها، وهو الذي فهمناه من جوابه، ولم يفعل ذلك فلا يلزمه طلاق.

وشتم الزوجة زوجها محرم، بل الواجب عليها إكرامه وتوقيره وأداء حقوقه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت