الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المبلغ كان يخصم من راتب الزوج، فإن ذلك المبلغ بعد وفاته يكون من جملة التركة تقسم على الورثة جميعا القسمة الشرعية، ولا عبرة بوصيته بأن يكون ذلك المال لبعض أولاده، لأن هذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الورثة كما بيناه في الفتوى رقم: 112025 وإذا كنت أنت كما ذكرت الوصية على أطفالك فيجب عليك أن تقسمي المبلغ المشار إليه على الورثة القسمة الشرعية، إلا من رضي منهم أن يتنازل عن نصيبه لمن أوصى لهم زوجك بشرط أن يكوت المتنازل بالغا رشيدا وإلا فلا عبرة بتنازله أيضا، وانظري للأهمية الفتويين رقم: 93244، 74419.
والله أعلم.