الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من زوجك يعتبر من كنايات الطلاق، فإن نوى طلاقاً بما قاله فهو نافذ، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43621، والفتوى رقم: 115806.
مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، فيقع ولو كان الزوج هازلاً، وبالتالي فينبغي نصح الزوج المذكور بالابتعاد عن الهزل في هذا المجال، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52240.
والله أعلم.