الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المبلغ المحدد المدفوع مسبقا أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه، ولا يكون القرض به ربا، لكن يشترط في المبلغ المدفوع ألا يتجاوز القيمة الفعلية للعمل المقدم بأن يكون أجرا مقطوعا لا ينظر فيه إلى حجم المبلغ المقترض، بل ينظر فيه إلى حجم العمل وما يتطلبه من جهد وقد يزيد وينقص حسب الجهد والخدمات، أما زيادته بحسب المبلغ والمدة فالذي يظهر أنها زيادة ربوية، وليست مصاريف إدارية. وعليه، فلا يجوز الدخول في هذه السلفة. وللمزيد انظر الفتويين: 7813، 21227.
والله أعلم.