عنوان الفتوى: ضوابط الحديث بين المطلق ومطلقته التي انتهت عدتها

2009-05-09 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمأنا صاحب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من سؤالك السابق أن زوجتك قد طلقتها وانتهت عدتها وبذلك تكون قد بانت منك فهي أجنبية مثل غيرها من الأجنبيات، وبالتالي فالحديث معها لا يجوز إلا بالضوابط المطلوبة في الحديث مع الأجنبية بحيث يكون مع وجود محرم لها والتزامها بالحجاب الكامل وعدم الخضوع بالقول والبعد عن كل ما تخشى منه الفتنة والريبة، إلى آخر ما تقدم في الفتوى رقم: 107091.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت