الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأعمامكم أن يمنعوكم حقكم من تركة أبيكم فإن الله تعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:7}. فإن لم يستجب أعمامكم وكانت لكم بينة على مشاركة أبيكم لجدكم فيما ذكرتم، فيمكنكم إثبات ذلك لدى المحكمة لتصلوا إلى حقكم في تركة أبيكم، وإن كان الأولى هو محاولة الصلح مع أعمامكم، وتوسيط من له وجاهة عندهم للتأثير عليهم وإقناعهم بدفع حقكم إليكم.
و لكن ننبه هنا إلى أن جميع ما تركه والدكم يعتبر تركة، ويقسم على جميع ورثته ويدخل في ذلك نصيبه في الأرض والعقار المذكورين، ومن جملة ورثة والده-جدكم- ويستحق السدس.
والله أعلم.