عنوان الفتوى: قال إن خرجت فأنت طالق فهل تطلق إذا خرجت لحاجة

2009-05-09 00:00:00
تشاجرت مع زوجي في طهر بعد مجامعة ، فقال لي إنك إذا خرجت من المنزل فأنت طالق. وأنا مضطرة للخروج فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا، وما الحل له؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجك قد علق طلاقك على الخروج من المنزل، فإذا خرجت ولو مع الحاجة لذلك فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فإذا خرجت غير ناسية ولا مكرهة فالطلاق نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح الذي نفتي به. ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت