الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكره المؤجر غير صحيح، ولا يلزم المستأجر أن يبيع داره للمؤجر مهما قضى فيها من زمن ولو كان يبيعه الدار بسعر يومها، وإنما يرجع ذلك إلى رضى المؤجر إن شاء باعها له بثمن يومها أو أكثر أو أقل، وإن شاء باعها لغيره، وليس فيما ذكرت عقد إجارة منته بالتمليك. ولمعرفة صور ذلك العقد وضوابط الجائز منه والممنوع انظر الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.