عنوان الفتوى: حق الأم في التركة هل يسقط إذا كان البيت لا ينقسم

2009-05-10 00:00:00
توفي والدي وانحصر ورثته في أربعة ورثة شرعيين وهم: ابن، وابنتان، وأم والدي. لم يترك لنا والدي شيئاً سوى المنزل الذي نعيش فيه أنا وأخواتي الاثنتان وهو مكون من أربع غرف ومطبخ وحمامين، كما أن أم والدي لا تسكن معنا في الأصل ولها مسكن خاص بها, ولها أربعة أبناء غير والدي, أتت تطالبنا بحصتها في المنزل الذي نسكن فيه, مع العلم بأن المنزل غير قابل للقسمة, فما هو حكم الشرع بالنسبة لها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم الشرعي هو أن لها سدس تركة ابنها بما في ذلك البيت الذي تسكنون فيه، لقول الله تعالى في نصيب الأم والأب: .... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

ولها الحق في المطالبة بنصيبها من البيت، وكون البيت لا يقبل القسمة لا يسقط حقها فيه، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 104153، 54557، والفتوى رقم: 120759 في كيفية قسمة البيت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت