الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم الشرعي هو أن لها سدس تركة ابنها بما في ذلك البيت الذي تسكنون فيه، لقول الله تعالى في نصيب الأم والأب: .... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
ولها الحق في المطالبة بنصيبها من البيت، وكون البيت لا يقبل القسمة لا يسقط حقها فيه، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 104153، 54557، والفتوى رقم: 120759 في كيفية قسمة البيت.
والله أعلم.