الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم هذه المنحة يرجع فيه إلى شروط استحقاقها من الجهة المانحة؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد وغيره.
والظاهر من سؤالك إن إخوتك يستحقون المنحة إذا وجد من يقوم عليهم ويكفلهم ولم تكن عند استحقاق المنحة كفيلا، فاستصدرت هذه الكفالة وصرفت المنحة إليك لتنفقها على إخوتك، وتقوم على شؤونهم.
فإذا كان توصيفنا صحيحا، فالواجب عليك القيام بما يلزمك القيام به، وإنفاق هذه المنحة على إخوانك دون أن تأخذ منها شيئا إلا بالشرط أو بالعرف.
مع ملاحظة أن هذه المنحة قد تكون مقتطعة من راتب والدك، وعلى هذا فإذا كان والدك متوفى فالمنحة تركة للورثة الموجودين عند موته.
والله أعلم.