عنوان الفتوى: حكم توصيل المال مقابل أجرة

2009-05-11 00:00:00
يوجد رجل يعطيه المقيمون 100 ريال مثلا ليوصلها إلى أهلهم في بلادهم مقابل 10 ريال أجرة له، فيتصل على وكيله في بلاده ويطلب منه إعطاء أهل صاحب المائة قيمتها بعملة بلادهم. فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك، إذ يجوز له أخذ أجرة على تلك الخدمة، وقد بينا ضوابط وشروط بيع العملات وتحويلها، وذلك في الفتوى رقم: 48816.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت