الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة الجائزة هنا هي أن البنك يشتري السيارة من المعرض شراء حقيقيا وتدخل في ملكه وضمانه قبل أن يبيعها عليك، فهذه لا حرج فيها إن شاء الله، ولو كان سيبيعها عليك بأكثر مما دفع هو للمعرض لأن الربح جائز .
وأما إن كان لا يشتري السيارة من المعرض أصلا وإنما يدفع ثمنها إليه نيابة عنك ويأخذ عليك فائدة فلا يجوز ذلك لأنه قرض بفائدة فهو ربا محض، وهذا هو ما يفعله أغلب البنوك الربوية فتتحايل على الربا بأسماء لا تغير من حقيقة الواقع شيئا فلابد من التنبه لذلك والحذر من الدخول في عقد محرم .
وأما بدل السيارة أو النقل الذي تعطيك إياه جهة عملك وتشترط عليك امتلاك سيارة من أجل الحصول عليه فلا علاقة له بالعقد المذكور، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 3160، والفتوى رقم: 14601 .
والله أعلم.