عنوان الفتوى: التعامل مع شركات الوساطة التي تقرض بفائدة يسيرة

2009-05-20 00:00:00
ما حكم الشراء بالهامش في الأسهم المباح التعامل معها مثل المنتجات المنزلية والغزل، ومع العلم بأن الشركة تأخذ في مقابل المال الذي تقرضه للعميل فائدة قليلة جداً جداً 100 جنيه مقابل إقراض 35000 لمدة ثلاثة أيام 14%، مع العلم بأن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة عمولة البيع والشراء وهي .05%

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت شركة الوساطة تأخذ فائدة على عملية الإقراض فهي ربا ولو كانت الفائدة قليلة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1230، 42437.

وأما التعامل بأسهم الشركات المباحة فلا حرج فيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.

لكن المشكلة هنا ليست في أسهم الشركات المباحة، إنما في الفائدة التي تأخذها شركة الوساطة على القرض.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت