الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت شركة الوساطة تأخذ فائدة على عملية الإقراض فهي ربا ولو كانت الفائدة قليلة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1230، 42437.
وأما التعامل بأسهم الشركات المباحة فلا حرج فيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.
لكن المشكلة هنا ليست في أسهم الشركات المباحة، إنما في الفائدة التي تأخذها شركة الوساطة على القرض.
والله أعلم.