الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن الشركاء قد أذنوا لك في استثمار مالك مقابل مشاركتهم في الربح بجزء معلوم سواء أكان خمسا أو أقل أو أكثر فلا يجوز لك أخذ شيء من أرباحهم دون علمهم.
وأما إن كانوا أذنوا لك وتم التراضي على أخذ تلك النسبة من الربح فلا حرج ولو لم يعلموا أنك صاحب المال الذي تستثمره معهم .
والله أعلم.