الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب إنما هو أداء ما ثبت من الذمة وقت التحمل لا وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في حال انخفضت العملة جدا، فالواجب القيمة. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20224.
والراجح المفتى به عندنا هو أنه لا اعتبار لتغير القيمة ما دام النقد متعاملا به. وبناء عليه، فالواجب على المدين هنا إنما هو دفع ما لزمه من عملة البلد المذكور (الصومال) يوم ثبوته في ذمته، لكن إن تراضيتما على أن يدفع لك قيمة الدين بالقيمة فلا مانع.
والله أعلم.