الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للبنت المذكورة من التركة حق زائد على حصتها الشرعية، فتقسم التركة على الورثة القسمة الشرعية، ثم تزوج البنت من نصيبها. والتركة قبل قسمتها ملك لجميع الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي. وانظري للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 114813. وفيها بيان الحكم فيما إذا زوج الأب بعض أولاده دون آخرين، هل يعتبر ذلك جوراً في العطية.
والله أعلم.