عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها

2009-05-18 00:00:00
يا شيخ، لي قريب تزوج بزوجة ثانية، وطلبت الزوجة الأولى منه أن يحلف لها بالطلاق بأنه لن يسكن زوجته الثانية معها في منزل واحد، وحلف لها بالطلاق على ذلك، واضطرته ظروفه المالية لأن يسكن الزوجتين في منزل واحد، فقالت الزوجة الأولى إنها طالق، وأن الطلاق وقع عليها، والرجل يقول إنه لم يرد الطلاق إطلاقا وإنما حلف يمين الطلاق لإرضائها. فنرجو من سماحتكم أن تفتونا ولكم من الله الجزاء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها، فإن أقدم على ذلك على أية حال فقد وقع الطلاق على مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد إرضاء الأولى فقط  كما قال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبما أن المسألة من مسائل الخلاف فلا بد من الرجوع فيها عند التنازع للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت