الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها، فإن أقدم على ذلك على أية حال فقد وقع الطلاق على مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد إرضاء الأولى فقط كما قال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
وبما أن المسألة من مسائل الخلاف فلا بد من الرجوع فيها عند التنازع للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.