الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل الاتفاق بينكما على أن يؤجر لك المكبرات مع المسجل فلا يلزمك إلا الأجرة المتفق عليها، وإن لم يكن حصل اتفاق على المسجل فيرجع إلى العرف.
فإن كان في العرف ما يقتضي كون المسجل يؤخذ بأجرة، فيلزمك دفع أجرة المثل إليه زيادة على الأجرة المتفق عليها.
وأما إن لم يكن في العرف ما يقتضي ذلك، وإنما يدفع صاحب المكبرات مسجلا معها لتشغيلها دون أخذ أجر عليه، ولم يشترط صاحبه أجرا -كما ذكرت- فلا حق له، ولا يلزمك دفع شيء إليه.
والله أعلم.