عنوان الفتوى: هل البول بعد المني يمنع وجوب الغُسل

2009-05-19 00:00:00
ذكر أحد الشيوخ عندنا أن أحدنا إذا خرج منه مني ثم ذهب وتبول لا يجب عليه الغُسل، وإنما يكفيه الوضوء. فما صحة ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل هذا الشيخ أراد أن من اغتسل فارتفع حدثه بغسله ثم تبول لم يكن عليه إعادة الغُسل، وإنما يكفيه الوضوء. وهذا لا شك فيه، لأنه لم يتجدد منه سبب يوجب الغُسل، والبول من نواقض الوضوء وليس من موجبات الغُسل اتفاقا، هذا هو ما يقتضيه حسن الظن بهذا الشيخ، وأما إن كان أراد أن من خرج منه المني الموجب للغسل وهو الخارج بشهوة كما بيناه في الفتوى رقم: 28085. ثم بال ارتفع حدثه وإن لم يغتسل، فهذا القول باطل منكر تجب على قائله التوبة إلى الله عز وجل، فإن العلماء مجمعون على أن من خرج منه المني الموجب للغسل فلا يرتفع حدثه إلا إذا اغتسل، فإن عجز عن الغُسل تيمم، وأما أن الوضوء يقوم مقام الغُسل في رفع الحدث الأكبر فهذا لا قائل به من العلماء.

قال النووي في المجموع: أجمع العلماء على وجوب الغُسل بخروج المني. انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله: فخروج المني الدافق بشهوة  يوجب الغُسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم . وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي. ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.

أما وإن أراد أن خروج المني بغير شهوة لا يوجب الغُسل فهذا قول أكثر أهل العلم، لكن لا علاقة لذلك بخروج البول عقبه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت